محمد هادي المازندراني
205
شرح فروع الكافي
يلي الرجل الإمام ، ثمّ الصبيّ لستٍّ ، ثمّ العبد ، ثمّ الخنثى ، ثمّ المرأة ، ثمّ الطفل لدون ستّ ، ثمّ الطفلة » . « 1 » وقدّم الشيخ في النهاية المرأة على الصبيّ من غير تقييد عكس الأوّل ، حيث قال : فإن كان رجل وامرأة وصبيّ فليقدّم الصبيّ ، ثمّ المرأة ، ثمّ الرجل ، وإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلًا الصبيّ ، ثمّ المرأة ، ثمّ العبد ، ثمّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة . « 2 » ولعلّه تمسّك بخبر طلحة ؛ إبقاء لتقديم الصغير على الكبير فيه على عمومه . وحكى الشيخ في الخلاف « 3 » عن الحسن أنّه يُقدّم الرجال إلى القبلة ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ويقف الإمام عند النساء . « 4 » وكأنّه راعى شرافة القبلة . ويردّه ما ذكر . ثمّ إنّه يستحبّ وضعها شبه المدرج بجعل رأس كلّ ثانٍ إلى ألية أوّله ، ذكوراً كانوا أو إناثي أو خناثى ، أحرار أو عبيد أو مختلفين ؛ لرواية عمّار ، « 5 » وما رويناه عن الحلبي . « 6 » ولو اجتمع مع هؤلاء من لا يعرف مذهبه ومستضعف ومخالف ، فيمكن تخريج حال وضعهم ممّا ذكر ، ولم أجد هنا نصّاً من الأصحاب ولا أثراً . وإذا اقتصر على صلاة واحدة يجب التشريك بينهم في الدعوات أيضاً مع اتّحاد الصنف ، مراعياً لتثنية الضمير وجمعه ، وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكّره مطلقاً مُؤوّلًا بالميّت ، أو يؤنّث كذلك مؤوّلًا بالجنازة ، ومع اختلافه كالمؤمن والمخالف وأضرابهما يراعى وظيفة كلّ منهم مع ما ذكر .
--> ( 1 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 454 . ( 2 ) . النهاية ، ص 144 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 722 ، المسألة 541 . ( 4 ) . راجع : المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 225 - 228 . ( 5 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 322 ، ، ح 1004 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 472 - 473 ، ح 1827 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 125 ، ح 3196 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 127 ، ح 3201 .