محمد هادي المازندراني
18
شرح فروع الكافي
أو بيوم أو يومين أو ثلاثة على ما نقل عن بعض الأصحاب ، ودلّ عليه صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض ، كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » . « 1 » أو بيومين أو ثلاثة على ما دلّ عليه خبر سعيد بن يسار ، « 2 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر ، وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي . « 3 » أو إلى العشرة كما نقله العلّامة في المنتهى « 4 » عن السيّد المرتضى . « 5 » ويدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ في المرأة ترى الدم ، قال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » . « 6 » وصحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز دمها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » ، « 7 » فإن الباء في قوله بعشرة بمعنى « إلى » ؛ لمجيء حروف الجارّة بعضها في معنى بعض كما سبق .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 171 - 172 ، ح 489 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 514 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 - 303 ، ح 2195 . ( 2 ) . في هامش الأصل : « في طريقه عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّاً غير موثّق . منه عفي عنه » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 172 ، ح 490 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 513 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2194 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 316 . ( 5 ) . قاله السيّد في المصباح ، على ما حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 214 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 172 ، ح 493 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 150 ، ح 517 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2197 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 175 - 176 ، ح 502 ؛ وص 402 ، ح 1259 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2198 .