محمد هادي المازندراني

163

شرح فروع الكافي

للميّت أن يوضع معه في حفرته ؟ قال : « لا تجوز اليابسة » . « 1 » قوله في خبر الصيقل : ( الجريدة تنفع المؤمن والكافر ) . [ ح 1 / 4378 ] في شرح الفقيه : « انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : « فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ » ، « 2 » فإنّه عذاب جهنّم » . « 3 » قوله في خبر يحيى بن عبادة قال : ( سمعت سفيان الثوري يسأله ) . [ ح 2 / 4379 ] الظاهر إرجاع الضمير إلى أبي جعفر عليه السلام ، كما صرّح به الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وروى عن يحيى بن عبادة المكّي أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير ، إلى آخر الخبر . « 4 » ويحتمل إرجاعه إلى يحيى على حذو ما نقله السيّد المرتضى في الانتصار والعلّامة في المنتهى من طرق العامّة : أنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن التخضير ، الخبر بعينه ، « 5 » فتأمّل . باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء نقل العلّامة في المنتهى « 6 » إجماع أهل العلم ممّا عدا الحسن البصري « 7 » على أنّ الحائض والجنب يغسلان كغيرهما من الأموات ، وفي حكمهما النفساء ، وهو ظاهر ما

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 25 ، ح 2933 . وفيهما : « اليابس » بدل « اليابسة » . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 86 . وكان في الأصل والمصدر : « ولا يخفّف » ، فصوّبته حسب القرآن ، ووردت بدون الفاء في الآية 162 من سورة البقرة ، والآية 88 من سورة آل عمران . ( 3 ) . روضة المتّقين ، ج 1 ، ص 379 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 145 ، ح 405 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 21 ، ح 2920 . ( 5 ) . الانتصار ، ص 131 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 440 ( ط قديم ) . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 431 ( ط قديم ) . ( 7 ) . حكاه عنه ابن أبي شيبة في المصنّف ، ج 3 ، ص 141 ، الباب 32 ، من كتاب الجنائز ، ح 2 .