محمد هادي المازندراني
149
شرح فروع الكافي
المصنّف « 1 » - ، ثمّ قال : وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإنّ المراد بالدرع القميص ، والمِنطق - بكسر الميم - : ما يشدّ به الوسط ، ولعلّ المراد به هنا ما يشدّ به الثديان ، والخمار : القناع ؛ لأنّه يخمّر به الرأس ، وليس فيها ذكر النمط . « 2 » باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء كراهية الأوّل مذهب أكثر الأصحاب ؛ « 3 » للجمع بين ما رواه المصنّف وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة ، - لكن هو مشترك « 4 » - ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا تقرّبوا موتاكم النار ، يعني الدخنة » ، « 5 » وبين صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر » ، « 6 » وخبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه صلوات اللَّه عليه « 7 » : « أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة » . « 8 »
--> ( 1 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 105 . ( 3 ) . انظر : المختصر النافع ، ص 13 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 231 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 28 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 16 - 17 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 123 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 441 ( ط قديم ) ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 249 ؛ البيان ، ص 27 ( ط قديم ) ؛ روض الجنان ، ج 1 ، ص 293 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 89 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 36 . ( 4 ) . مشترك بين الثمالي الثقة ، والبطائني المجهول ، لكنّ الظاهر أنّ الراوي عن أبي جعفر عليه السلام هو الثمالي . راجع ترجمتهما في معجم رجال الحديث . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 295 ، ح 866 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 209 ، ح 737 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 20 ، ح 2915 ؛ وص 158 ، ح 3282 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 295 ، ح 867 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 209 - 210 ، ح 738 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 20 ، ح 2916 . ( 7 ) . في هامش « ألف » : « عليهما - خ ل » . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 295 ، ح 865 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 210 ، ح 739 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 38 - 39 ، ح 2968 .