محمد هادي المازندراني

144

شرح فروع الكافي

« يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته » قلت : أيكفّن به الميت ؟ قال : « لا » . « 1 » بناءً على ما هو الظاهر من أن علّة المنع كونه حريراً . ونقل عن العلّامة أنّه ذهب في نهايته إلى جوازه في المرأة ؛ مستنداً بإباحته لها في حياتها . « 2 » وأمّا الثاني فلم أقف فيه على نصّ ، ولا يجوز حمله على الحيّ ؛ لبطلان القياس . على أنّه لو تمّ لما دلّ على تحريمه في المرأة . وعلّله الشهيد في الذكرى بأنّه إتلاف مالٍ غير مأذون فيه . « 3 » وفيه : للأمر بإجادة الكفن الشاملة لذلك ، فقد روى عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « أجيدوا أكفانكم » . « 4 » وعن يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر ، كفّني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا ، واشتر لي برداً واحداً وعمامةً وأجِدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم » . « 5 » وعن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تنوّقوا في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها » . « 6 » وعن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « أنا كفّنت أبي

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 148 ، باب ما يستحبّ من الثياب وما يكره ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 147 ، ح 413 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 44 ، ح 2983 . ( 2 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 242 ؛ فإنّه قال أوّلًا بتحريم الحرير للرجل والمرأة ، ثمّ احتمل حلّيته للمرأة فقال : « ويحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة ؛ لإباحته لها في الحياة » . ( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 361 ، والتعليل لهما معاً لا لخصوص المطرّزة بالذهب . ( 4 ) . لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ ، وورد بلفظ : « أجيدوا أكفان موتاكم » عن الإمام الصادق عليه السلام في : الكافي ، ج 3 ، ص 148 ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح 1 ؛ ثواب الأعمال ، ص 197 ، ثواب إجادة الأكفان ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 301 ، الباب 241 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 146 ، ح 409 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 39 ، ح 2971 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 449 ، ح 1453 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 301 ، الباب 241 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 39 ، ح 2969 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 449 ، ح 1454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 39 ، ح 2970 . ورواه الكليني في الكافي ، ج 3 ، ص 149 ، باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره ، ح 6 ؛ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 146 ، ح 408 مرسلًا .