محمد هادي المازندراني

142

شرح فروع الكافي

في الّذي وقصت « 1 » به راحلته : « كفّنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما » . « 2 » وظاهر الأمر الوجوب ، ووجوبهما يستلزم وجوب الثلاثة ، بضميمة الإجماع المركّب . ثمّ إن كان القميص جديداً لا يجعل له كُمّ ولا زرّ ، وإن كان لبيساً لا يقطع منه إلّا الازرار ، ولا بأس في كمّه ؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ قال : « انزع إزراره » . « 3 » وخبر محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : « اقطع إزراره » قلت : وكمّه ؟ قال : « لا ، إنّما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » . « 4 » واعلم أنّه قد اشتهر بين الأصحاب أن يُزاد على ما ذكر من الأثواب الثلاثة حبرة مطلقاً على ما هو ظاهر الأكثر ، « 5 » وخصّها العلّامة في الإرشاد « 6 » بالرجل ، وعوّضها في

--> ( 1 ) . وَقَصَت الناقة براكبها وَقْصاً ، من باب وَعَد : رمت به ، فدقت عنقه . المصباح المنير ، ص 667 ( وقص ) . ( 2 ) . معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 17 ، ح 2842 ، الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 223 ؛ وج 7 ، ص 225 ؛ مختصر المزني ، ص 36 . وورد بلفظ « كفّنوه في ثوبيه » بدون الذيل في : صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 217 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 23 و 24 و 25 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 87 ، ح 3238 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 214 ، ح 958 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 195 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 622 - 623 ، ح 2031 ؛ وج 2 ، ص 387 ، ح 3836 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1030 ، ح 3084 ؛ مسند الحميدي ، ج 1 ، ص 221 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 9 ، ص 272 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2743 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 390 و 391 و 392 ؛ وج 5 ، ص 54 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 304 - 305 ، ح 885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 50 - 51 ، ح 3000 . ومثله في ص 12 ، ح 2887 عن رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 514 ، ح 450 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 305 ، ح 886 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 147 ، ح 415 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3001 . ( 5 ) . انظر : الاقتصاد للشيخ الطوسي ، ص 248 ؛ الرسائل العشر له أيضاً ، ص 166 ، الخلاف ، ج 1 ، ص 701 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 177 ، النهاية ، ص 31 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 18 ، المهذّب لابن برّاج ، ج 1 ، ص 60 ، نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 244 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 108 ، درس 12 ، الجامع للشرائع ، ص 53 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 110 ؛ الرسائل العشر لابن فهد الحلّي ، ص 50 ؛ الرسائل العشر للمحقّق الحلّي ، ص 338 . ( 6 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 231 . والاختصاص للرجل مذكورة أيضاً في : السرائر ، ج 1 ، ص 160 ؛ وشرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 32 ؛ والمختصر النافع ، ص 13 ؛ وتبصرة المتعلّمين ، ص 27 ؛ والمعتبر ، ج 1 ، ص 282 ؛ وتحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 119 ، وقواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ؛ ومختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 399 ؛ والوسيلة ، ص 65 .