محمد هادي المازندراني
117
شرح فروع الكافي
القبلة ، فجرت به السنّة وكانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس » . « 1 » وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك الحال ، « 2 » حملًا للأخبار عليه ؛ مستنداً بأصالة البراءة . « 3 » ولوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة ؛ « 4 » ليكون وجه الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر امّه ، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع ، « 5 » ولم أجد نصّاً عليه . واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه ، ودنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : « يدفن معها » . « 6 » وهو مع ضعفه بأحمد بن أشيم « 7 » لا يدلّ على ذلك ، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة .
--> ( 1 ) . لفظ الحديث هنا موافق لرواية الذكرى ، وعبارته في الجوامع الحديثيّة مغايرة لهذه الألفاظ ، فالحديث - مع المغايرة في اللفظ - تجده في الكافي ، ج 7 ، ص 11 ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته وما يستحبّ ، ح 1 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5428 ؛ وعلل الشرائع ، ج 1 ، ص 301 ، الباب 239 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 192 ، ح 771 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 230 و 231 ، ح 3485 و 3486 ؛ وج 19 ، ص 271 - 272 ، ح 24570 . ( 2 ) . الوسيلة ، ص 68 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 7 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 85 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 180 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 730 ، المسألة 558 ؛ الجامع للشرائع ، ص 49 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 292 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 35 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 90 - 91 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 109 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 464 ( ط قديم ) ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 181 - 182 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 100 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 136 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 109 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 334 - 335 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 205 ، ح 3415 . ( 7 ) . قاله المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 292 ؛ فإنّه قال بعد نقل الرواية : « ولست أرى في هذا حجّة ، أمّا أوّلًا ؛ فلأنّ ابن أشيم ضعيف جدّاً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ ، وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ دفنه معها لا يتضمّن دفنها في مقبرة المسلمين ، بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها » .