العلامة المجلسي
77
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
وعدم جواز القسم الآخر ( أي الذي خرج من الأنف ) . الثاني : جواز ابتلاعهما ( أي كلا القسمين ) ما دام لم يصل إلى الفم ، وتحريمهما معا إذا وصلا إلى الفم . والقول الثالث : جواز سحبه من الصدر والرأس ( الدماغ ) وجواز ابتلاعه ما دام لم ينفصل من الفم . والذين حكموا بالفساد قال بعضهم بالقضاء فقط ، وقال بعض بالكفارة أيضا ، بل قال بعض منهم بكفارة الجمع أيضا ! . وبرأيي أنه لا يجب أي منها ، لكن الاحتياط أن لا يبتلعه بعد أن يصل فضاء الفم . الثاني عشر : المشهور بين العلماء أنه يكره للمرأة الصائمة أن تجلس في الماء ، وقال بعضهم : إذا جلست المرأة حتى نطاقها في الماء وجب عليها القضاء ، وقال بعضهم بالكفارة أيضا ، والأول أظهر . وحرّم بعض الفقهاء استعمال المصطكي الذي يمتص ماؤه وما أشبه ، وقال بعض بالقضاء والأظهر الجواز . والمشهور بين العلماء أنه إذا ظن المكلف ببقاء الليل بل إذا شك أيضا جاز أن يأكل ويشرب حتى يحصل له اليقين بالفجر ، وإذا تبين له بعد ذلك أن الوقت كان داخلا في الصباح ، وأن أكله وشربه السابق لم يكن في الليل وأنه كان مخطئا في ظنه وشكه ، فلا شيء عليه . أما إذا لم يهتم أصلا وأنه أكل وشرب من دون ملاحظة أصلا فالقضاء واجب ولا كفارة عليه . ولو تمضمض للوضوء للصلاة الواجبة ودخل الماء بلا اختيار منه إلى حلقه فلا قضاء عليه ، أما إذا كان الوضوء للنافلة فقال بعض بالوجوب ، أما إذا كانت المضمضة هكذا دون وضوء ووصل الماء إلى حلقه فقال بعض بالوجوب وهو الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب مطلقا . وفي رواية أنه يبصق بعد المضمضة ثلاثا ، وهذا أحوط .