العلامة المجلسي

74

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

الحلق فمحمل اختلاف . وكذا الحال بالنسبة إلى ما ليس متعارف الأكل والشرب كالحجر والخشب والتراب والنباتات وعصير النباتات غير المعتادة ، والأظهر أنها إذا كانت بعنوان المعتاد فاجتنابها واجب ، والأحوط أنه لو خالف ، أتى بالقضاء والكفارة . الثالث : الجماع في قبل المرأة أنزل أم لم ينزل ، وفعل ذلك يوجب القضاء والكفارة بلا خلاف . أما الجماع في دبر المرأة فإذا تم الإنزال بطل الصوم ووجب الكفارة مع القضاء ، والمشهور أن الجماع في دبر المرأة مبطل للصوم أيضا وموجب للقضاء والكفارة ، وبعض لا يراه مبطلا ، والأول أقوى . الرابع : البقاء على الجنابة حتى الفجر . والأشهر والأقوى أنه مبطل وموجب للقضاء والكفارة معا ، وبعض لم يره مبطلا ، وبعض قال بوجوب القضاء فقط ، والأحوط للمرأة الحائض إذا طهرت أن تغتسل قبل الفجر ، فإن لم تفعل فالأحوط أن تغتسل بعد فجر ذلك اليوم وتصومه ، وتقضيه أيضا . وإذا كان على الجنب أغسال متعددة فالأحوط أن يتيمم ولا يكسر تيممه حتى الفجر . والنوم الأول بعد الجنابة إذا نوى الغسل واحتمل اليقظة جائز ، والمشهور أنه لو لم يستيقظ حتى الفجر لا يجب عليه القضاء ، وأوجبه بعضهم ، وهو أحوط . والمشهور أنه لو نام حتى الفجر ولم يكن قد نوى الغسل وجبت عليه الكفارة مع القضاء ، وهذا هو الأحوط وإن كان في دليله كلام . والمشهور في النوم الثاني وجوب القضاء ، وهذا قول قوي بل لا خلاف يظهر فيه ، ويرى جمع من الأصحاب في النوم الثالث للجنب إذا بلغ الفجر القضاء والكفارة معا ، والأقوى عدم وجوب الكفارة ، ويرى بعض المتأخرين أن للنوم بعد التيقظ للمحتلم حكم النوم الثاني ، كما اختاره المرحوم الوالد ، وهذا هو الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . واعلم أن في صيام غير شهر رمضان المبارك خلافا في أنه هل يجب الإصباح ظاهرا أم لا ، والحق أن في قضاء شهر رمضان يجب الإصباح على غير الجنابة ، وفي غير القضاء الأحوط أنه لو لم يصبح ظاهرا ولم يكن الواجب معيّنا أن لا يصوم ذلك اليوم ، وإذا كان معينا يصومه ثم يقضيه أيضا . أما إذا كان قد تعمد فلا يبعد عدم الكفارة ، فإذا أعطى فهو أحوط . وفي الصيام المسنون إذا بقي على