العلامة المجلسي

372

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

بطل اعتكافه ويدفع الكفارة إذا كان اعتكافه واجبا ، وفي اليوم الأول والثاني من الاعتكاف المستحب خلاف ، والأحوط الكفارة وإن كان الجماع ليلا ، والأحوط أن يدفع الكفارة عن كل ما يفطر الصيام إن أتى به نهارا وكفارته عتق رقبة إن استطاع وإلا فصيام شهرين متتابعين ، وإلا فإطعام ستين مسكينا ، وقال بعض أنه مخير بينهما والأول أحوط بل أظهر ، فإذا جامع ليلا فعليه كفارة واحدة ، أما إذا جامع نهارا وكان في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان إحداهما مرتبة والثانية مخيرة ، وقال بعض بل وإن كان في نهار غير شهر رمضان فعليه كفارتان أيضا ، ولا وجه له ولا يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء وسائر المحرمات [ سوى الجماع ] ولا تجب الكفارة بها ، وفي بطلانه بالاستمناء والكفارة عليه خلاف ، والأحوط الإتمام والكفارة إن وقعت ليلا ، وإن وقع الاستمناء نهارا بطل الاعتكاف البتة ويكفّر احتياطا . وأحكام الاعتكاف كثيرة ، اكتفينا بما هو ضروري منها .