العلامة المجلسي
338
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
من الجانب الأيسر وأخرج الطفل ، والأفضل أن يخاط بطنها ، ويجب أن يغسل الرجل رجل ، والمرأة امرأة إلا في عدة مواضع . الأول : الزوج وزوجته فإنه بناء على القول الأشهر والأقوى يمكن أن يغسل كل منهما الآخر ، والأحوط أن يكون الغسل من تحت الثياب وأن لا ينظر إلى العورة . والأفضل أيضا أن لا يغسله بدون ضرورة وخاصة الرجل المرأة . الثاني : يجوز للمولى أن يغسل أمته ما لم تكن زوجة لغيره أو معتدة لغيره . وفي غسل الأمة مولاها خلاف . الثالث : يجوز للأجنبي أن يغسل الطفلة ذات ثلاث سنوات مجردة ، كما يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل الطفل ذي الثلاث سنين مجردا ، وجوّز بعض ذلك في ذي الخمس . الرابع : إذا مات رجل ولم يكن هناك رجل يغسله ، فإنه يمكن للمرأة التي تحرم عليه أن تقوم بتغسيله من تحت الثياب . وكذا إذا ماتت امرأة ولم توجد امرأة تقوم بغسلها . والظاهر أنه يجوز للمحارم أن يغسل بعضهم بعضا في حال الاختيار أيضا ، ولكن الأحوط ما أمكن أن يغسل الرجل رجل ، والمرأة امرأة . وأما كيفية الغسل فالأفضل أن يهيّأ الكفن قبل الغسل ، وتفرش الحبرة أولا ، ثم الإزار ثم القميص ، ويطوي النصف الأعلى للقميص ثم يضع المئزر ولفافة الفخذ في مكانه ، ثم يتجه للغسل ، وإذا كان ميسورا وضع الميت أثناء الغسل على خشبة فهو أفضل . ويستحب أن تكون أقدام الميت أثناء الغسل باتجاه القبلة مثل حالة الاحتضار ، وأوجب ذلك بعض . وينبغي أن يكون كذلك في سائر المواضع إلا في حال الصلاة عليه وحال دفنه ، ويجب أن تنزع ثيابه ، وإن شاء غسّله مع الثياب وإن شاء جرده من ثيابه بشرط تغطية العورتين أثناء الغسل . والمشهور أنه يجب أولا إزالة النجاسة من بدن الميت ، والسنّة أن تنزع ثيابه من طرف رجله إكراما له ، ورعاية لحرمته وإذا كانت ضيقة شقّت بإذن الورثة ، وكذا من السنة أن يغسّل تحت سقف أو خيمة وليس بالعراء وتحت السماء . والسنة أن يباشر غسله شخصان يصب أحدهما