العلامة المجلسي
314
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
الباب الثاني عشر في بيان الصلوات الواجبة التي لا تختص بيوم أو شهر ، والصلوات المسنونة التي لا تخص وقتا معينا ، والأعمال التي تتعلق بالأشهر غير العربية . وفيه ثمانية فصول : الفصل الأول في بيان صلاة الآيات اعلم أن هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر كليا كان أو جزئيا ، والزلازل ، والمشهور أنها تجب عند كل آية تحدث من السماء توجب الخوف الغالب كالرياح الشديدة جدا ( العواصف ) التي تكون خلاف العادة سواء كانت ملونة أم لا ، والصواعق العظيمة والرعد الشديد وظلمة الجو وأمثالها . وهذا هو القول الأقوى . وكيفية هذه الصلاة هو أن يقصد وينوي أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الآيات وجوبا طاعة للّه قربة إلى اللّه تعالى ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يقرأ سورة الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه بعد ذلك - ومن السنة أن يقول مع كل مرة يرفع فيها رأسه : اللّه أكبر - ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، يفعل ذلك حتى يتم خمس ركوعات ، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس قال : « سمع اللّه لمن حمده » ويهوي بعدها إلى السجود حيث يأتي بالسجدتين يقوم بعدهما لأداء الركعة الثانية حيث يفعل فيها عين ما فعل في الركعة الأولى ، فإذا نهض من الركوع العاشر قال بدلا من التكبير : « سمع اللّه لمن حمده » . ولو قرأ في الركوع الأول بعد الحمد بعض السورة ثم ركع وقرأ باقي السورة بعد أن يرفع رأسه ثانية فإنه لا يعيد الحمد ، ولو فرّق السورة التي تتكون من خمس آيات على الركوعات