الفيض الكاشاني

87

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

ومنها أن يخطر بباله حال الركوع : « آمَنْتُ بِكَ وَلَوْ ضَرَبْتَ عُنُقِي » كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » . ومنها ما تضمّنته صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم الواردة في صلاة الآيات حيث قال عليه السلام : « تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا ، وَتَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » « 2 » . وفي صحيحة الحلبي : « لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي رَفْعِ رَأْسِكَ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا » « 3 » . ومنها العمل بما روي عن الكاظم عليه السلام أنّه كان يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر : « هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ إِلَّا رِفْقُكَ وَرَحْمَتُكَ ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صلى الله عليه وآله وسلم : « كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » « 4 » ؛ طَالَ هُجُوعِي وَقَلَّ قِيَامِي ، وَهَذَا السَّحَرُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً ، ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً » « 5 » . ومنها ما تضمّنته صحيحة زرارة في وصف صلاة المرأة من قوله عليه السلام : « فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا » « 6 » .

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 311 ، ص 927 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 325 ، ح 8095 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 494 ، ح 9946 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 549 ، ح 1530 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 495 ، ح 9947 . ( 4 ) . الذاريات / 17 و 18 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 132 ، ح 276 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 325 ، ح 16 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 414 ، ح 5045 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 335 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 94 ، ح 118 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 323 ، ح 8089 .