الفيض الكاشاني

81

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 185 ] [ 3 ] مسألة [ ما يستحبّ في الركوع ] يستحبّ في الركوع أمور : [ رفع اليدين والتكبير قبل الركوع واستواء الظهر ومد العنق وغمض العين في الركوع ] منها ما تضمّنته صحيحة حمّاد بن عيسى في وصف ركوع الصادق عليه السلام ؛ قال : « ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ وَمَلأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ حَتَّى سَوّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ ، وَمَدَّ عُنُقَهُ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ » « 1 » الحديث . [ القول بوجوب التكبير قبل الركوع والرد عليه ] وقيل « 2 » بوجوب التكبير الذي تضمّنته ، للأمر به في عدّة روايات . والجواب أنّ الروايات التي أمرت به مشتملة على عدّة مستحبّات ، والأصل براءة الذمّة ، مع أنّه في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 311 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 81 ، ح 69 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7078 . ( 2 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 170 ) عن ابن عقيل وسلّار ؛ المراسم ، ص 96 .