الفيض الكاشاني

77

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِساً . افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » « 1 » . [ القول بركنية الطمأنينة في الركوع والرد عليه ] وليست الطمأنينة ركناً ، خلافاً للخلاف « 2 » . لنا الأصل السالم عن المعارض ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ : الطَّهُورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » « 3 » . وحكمه مع السهو حكمه مع الشكّ ؛ فيأتي به مع بقاء محلّه ويمضي عليه مع تجاوزه كما مرّ في مباحث تكبيرة الإحرام . [ الذكر في الركوع ] ومنها الذكر فيه ، ووجوبه إجماعيّ . قاله « 4 » في الذكرى « 5 » . وليس ركناً بلا خلاف ، للأصل وصحيحة زرارة السابقة وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ » « 6 » ، ورواية القَدَّاح : « أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَلَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً ، قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُهُ » « 7 » . وحكمه مع السهو كحكمه مع الشكّ ، وقد مرّ في تكبيرة الإحرام .

--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 437 ؛ صحيح البخاري ، ج 7 ، ص 132 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 11 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 336 ، ح 1060 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 196 ، ح 856 ؛ السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 15 . أورده أيضاً نهاية الإحكام ( ج 1 ، ص 481 ) والذكرى ( ج 3 ، ص 363 ) . وفي عوالي اللآلي ( ج 1 ، ص 116 ، ح 38 ) وعنه في مستدرك الوسائل ( ج 4 ، ص 90 ، ح 4211 ) مع تفاوت . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 348 ، المسألة 98 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 339 ، ح 991 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 313 ، ح 8060 . ( 4 ) . كذا في « ل » ، وفي باقي النسخ « قال » . ( 5 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 367 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 72 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 320 ، ح 8079 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 70 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 320 ، ح 8078 .