الفيض الكاشاني

55

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وتخصيص ابن إدريس « 1 » طاب ثراه بالركعتين الأوليين يدفعه شمول النصّ ، وايجاب أبي الصلاح قدس سره « 2 » فيهما وإيجاب ابن البرّاج رحمه الله « 3 » مطلقاً يدفعهما الأصل والشهرة وما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن يقرأ « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » ؛ قال : « إِنْ شَاءَ سِرّاً وَإِنْ شَاءَ جَهْراً » « 4 » . [ الترتيل في القراءة ] ومنها الترتيل ، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 5 » . وفسّر الأوّل بالوقف التامّ والحسن ، والثاني بالإتيان بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق وغيرها . واستحبابه إجماعيّ . قاله بعض الأصحاب « 6 » . قال اللّه تعالى : « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » « 7 » ، وقال الصادق عليه السلام : « يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ قِرَاءَتَهُ » « 8 » . ولا يجب الوقف في مواضعه ، بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل مع المحافظة على النظم . قاله جماعة من الأصحاب « 9 » . ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ؛ قال : « إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَإِنْ

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 218 . ( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 117 . ( 3 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 97 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 68 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 312 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 61 ، ح 7349 . ( 5 ) . « ج » : « أمير المؤمنين علي عليه السلام » . البحار ، ج 81 ، ص 188 . ( 6 ) . المدارك ، ج 3 ، ص 361 . ( 7 ) . المزّمّل / 4 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 124 ، ح 239 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 68 ، ح 7368 . ( 9 ) . منهم الشهيد الثاني ( روض الجنان ، ج 2 ، ص 711 ) والسيّد السند ( المدارك ، ج 3 ، ص 361 ) .