الفيض الكاشاني
47
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
يمكن التعلّق بها . فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السورة ، ويلزم منه المنع من قراءة السورة إن أوجبنا السورة بعد الحمد وحرّمنا الزيادة . وإن أجزنا أحدهما اختصّ المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصّة وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك - كما هو الظاهر - اتّجه القول بالجواز مطلقاً ، ويخرج الأخبار الواردة بذلك شاهداً » . انتهى كلامه . وهو جيّد ، ولكن مراعاة ما عليه الأكثر أولى . [ 180 ] [ 9 ] مسألة [ حكم المشهور بجواز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة ] [ الأقوال في جواز العدول من سورة إلى أخرى وكيفيته في الفريضة ] المشهور جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف . وقيل « 1 » ما لم يتجاوزه إلّا من التوحيد والجحد ؛ فيحرم بعد الشروع . وقيل « 2 » يكره إلّا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ؛ فيستحبّ . وقيل « 3 » بإطلاق
--> ( 1 ) . من القائلين المفيد ( المقنعة ، ص 147 ) والشيخ ( المبسوط ، ج 1 ، ص 107 ) والعلّامة الحلّي ( القواعد ، ج 1 ، ص 275 ) . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 191 . ( 3 ) . من القائلين السيد المرتضى في الانتصار ( ص 147 ) .