الفيض الكاشاني

24

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 173 ] [ 2 ] مسألة [ وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الآيات ] يجب قراءة الفاتحة في عشر ركعات الآيات كلّها إن كان يقرأ في كلٍّ منها سورة كاملة بعدها ، وفي الأولى والسادسة خاصّة إن كان يفرّق سورتين على العشر ؛ في كلّ خمس سورة ، وفاقاً لمعظم الأصحاب وخلافاً لابن إدريس « 1 » حيث استحبّ قراءتها مع إكمال السورة . [ الأخبار الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الآيات وكيفية قراءتها فيها ] لنا الأخبار الصحيحة كصحيحة الفضيل وزرارة وبُريد ومحمّد بن مسلم عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « أَنَّ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالرَّجْفَةِ وَالزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ » إلى أن قال : « تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ الْخَامِسَةَ ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قُلْتَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِي الْأُولَى . « قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الْخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَفَرَّقَهَا بَيْنَهَا ؟ قَالَ : أَجْزَأَهُ أُمُّ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَإِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ « 2 » مَعَ كُلِّ سُورَةٍ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَالْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ تَقْنُتُ فِي الرَّابِعَةِ

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 324 . ( 2 ) . في النسخ « خمس سورة » ، وما أثبتناه من المصدر .