الفيض الكاشاني
21
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 3 - 5 ] القول في القراءة [ 172 ] [ 1 ] مسألة [ وجوب القراءة في الصلاة ] أجمع العلماء كافّةً - إلّا من شذّ من العامّة - على وجوب القراءة في الصلاة للمنفرد والإمام ؛ أمّا المأموم فسيجيء حكمه إن شاء اللّه . وأجمع أصحابنا على أنّها يتعيّن بالفاتحة في كلّ ثنائيّة وفي الأوليين من كلّ ثلاثيّة ورباعيّة على ما قالوه « 1 » . [ الأخبار الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ثنائية وفي الأوليين من كل ثلاثية ورباعية ] والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ » « 2 » . وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ » « 3 » .
--> ( 1 ) . راجع : التذكرة ، ج 3 ، ص 128 ، المسألة 218 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 31 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 5 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 317 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 37 ، ح 7280 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 87 ، ح 7415 .