الفيض الكاشاني
14
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
ويتأكّد الاستحباب للإمام ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « قَالَ لِي : عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ » « 1 » . [ عدم تجاوز اليدين عن الرأس والأذن ] ومنها أن لا يتجاوز بهما رأسه وأذنيه ، لموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرْتَ فَلَا تَتَجَاوَزْ « 2 » أُذُنَيْكَ » « 3 » ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِكَ وَلَا تَرْفَعْهُمَا كُلَّ ذَلِكَ » « 4 » . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَى أَقْوَاماً يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ كَأَنَّهَا آذَانُ خَيْلٍ شُمْسٍ » « 5 » . [ استحباب استقبال القبلة بباطن الكفّين وابتداء رفع اليدين مع ابتداء التكبيرة وانتهائه بانتهائها ] ومنها استقبال القبلة ببطن الكفّين ، لروايتي منصور وجميل المتقدّمتين . ومنها الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير ، والانتهاء بانتهائه . قاله جماعة من الأصحاب « 6 » . وربّما يستنبط « 7 » ذلك من صحيحة معاوية بن عمّار السابقة ، لكن في حسنة الحلبي « 8 » الآتية في استفتاح الصلاة ما ينافي ذلك في الظاهر . [ استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام والاستشعار بعظمة اللّه تعالى واستصغار غيره حال التكبير ] ومنها الجَهْرُ به على قول . والأشهر تخصيصه بالإمام كما سيجيء . ومنها استشعار عظمة اللّه سبحانه وكبريائه ، واستصغار ما سواه حالة التكبير كما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إِذَا كَبَّرْتَ فَاسْتَصْغِرْ مَا بَيْنَ [ السَّماوَاتِ ] الْعُلَى وَالثَّرَى دُونَ كِبْرِيَائِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرُ وَفِي قَلْبِهِ عَارِضٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَكْبِيرِهِ قَالَ : يَا كَاذِبُ ، أَ تَخْدَعُنِي ؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 287 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 27 ، ح 7256 . ( 2 ) . المصدر : « فلا تجاوز » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 65 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 27 ، ح 7254 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 31 ، ح 7267 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 157 ؛ المنتهى ، ج 5 ، ص 39 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 31 ، ح 7270 . ( 6 ) . منهم المحقّق ( المعتبر ، ج 2 ، ص 200 ) والعلّامة ( التذكرة ، ج 3 ، ص 177 ) . ( 7 ) . « ل » : « استنبط » . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 310 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 67 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 24 ، ح 7247 .