الفيض الكاشاني
12
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 170 ] [ 3 ] مسألة [ ما يستحبّ في تكبيرة الإحرام ] يستحبّ في التكبير أمور : [ ترك المدّ الزائد في تكبيرة الإحرام وترك الإعراب في آخرها ] منها ترك المدّ زيادةً على القدر الطبيعي بين اللّام والهاء . قاله جماعة « 1 » . ومنها ترك الإعراب في آخره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « التَّكْبِيرُ جَزْمٌ » « 2 » . [ رفع اليدين بحذاء الوجه ] ومنها رفع اليدين به حذاء وجهه على المشهور ، لصحيحة صفوان بن مهران عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكَادَ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ » « 3 » ، وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام ؛ قال : « رَأَيْتُهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ » « 4 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « رَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا » « 5 » ، وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام « فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 6 » ، قَالَ : هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ » « 7 » .
--> ( 1 ) . منهم المحقّق ( الشرائع ، ج 1 ، ص 70 ) والعلّامة ( القواعد ، ج 1 ، ص 272 ) والمحقّق الكركي ( جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 240 ) . ( 2 ) . سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 183 ، ح 296 ؛ فتح العزيز ، ج 3 ، ص 283 ؛ تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 283 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 65 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 26 ، ح 7250 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 27 ، ح 7255 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 65 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 26 ، ح 7251 . ( 6 ) . الكوثر / 2 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 27 ، ح 7253 .