الفيض الكاشاني

10

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

واستقرب في التذكرة « 1 » وجوب الإعادة إن تعلّق الشكّ بركن من الأوليين . قال : « لأنّ ترك الركن سهواً مبطل كعمده ؛ فالشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة ، إذ لا فرق بين الشكّ في فعلها وعدمه ، وبين الشكّ في فعلها على وجه الصحّة والبطلان » . وحاصل ما ذكره أنّ الشكّ في الركن على هذا الوجه شكّ في عدد الأوليين ، وهو موجب للإعادة إجماعاً . ولا يخفى تطرّق المنع إليه . [ حكم زيادة تكبيرة الإحرام في الصلاة ] ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ زيادة تكبيرة الإحرام موجبة لبطلان الصلاة كنقصانها ، عمداً كانت أو سهواً ؛ فلو قصد الافتتاح بغيرها بعدها بطلت وصحت الثالثة . وهكذا يصحّ كلّ فرد ويبطل كلّ زوج ، إلّا أن يقصد الخروج فيصحّ ما بعده - إن قلنا بأنّ نيّة الخروج مبطلة ، وقد مر الإشكال فيه . ولي في هذا الحكم تأمّل ، لعدم وضوح مستنده ، إذ أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، وهو لا يستلزم البطلان بزيادتها . فإن استدلّ مستدلّ بحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام - قال : « إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتِهِ اسْتِقْبَالًا » « 2 » - كان الجواب المنع من الدلالة ، إذ المتبادر منها زيادة الركعة . ولو سلّم ، فظاهرها الإطلاق وهو متروك بالإجماع ، وتقييدها بالركن تحكّم . وعلى هذا فإن كانت المسألة إجماعيّة فذاك وإلّا ففي التوقّف فيها مجال .

--> ( 1 ) . التذكرة ، ج 3 ، ص 316 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 354 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 64 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 231 ، ح 10508 . والرواية في هذه المصادر عن زرارة وبُكير ابني أعين عن الباقر عليه السلام . نعم ، أوردها في الكافي ( ج 3 ، ص 348 ، ح 3 ) عن زرارة عن الباقر عليه السلام مع تفاوت يسير .