أحمد بن الحسين البيهقي

236

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

قلت وهذا لأن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين والله أعلم أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو حامد الشرفي قال حدثنا أبو الأزهر من أصله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن خيبر يوم أشركها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع ونخل فكان يقسم لنسائه كل سنة لكل واحدة منهن مائة وسق تمر وعشرين وسق شعير لكل امرأة قال أبو حامد حدثنا به محمد بن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر فيه ابن عمر أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا ابن لمحمد بن مسلمة عمن أدرك من أهله قال وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاة والكتيبة وكانت الشق والنطاة في سهمان المسلمين وكانت الكتيبة خمس الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطعام رجال مشوا في الصلح مشوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل فدك منهم محيصة بن مسعود أعطاه منها ثلاثين وسقا شعيرا وثلاثين وسقا تمرا وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله الأنصاري فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها فكان واديها وادي