الفيض الكاشاني

78

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ الحكم بطهارة ميتة ما لا له نفس سائلة ] وأمّا ميتة ما لا نفس له كالذباب والجراد فطاهرة بالإجماع . قاله في المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » . ويدلّ عليه الأصل السالم عن المعارض والأخبار المستفيضة كموثّقة الساباطي المتقدّمة . وفي معناها أخبار أخر . وأمّا حديث عدم الانتفاع بالميتة فلا دلالة له على ذلك بوجه . [ 81 ] [ 6 ] مسألة [ الكفّار ] [ الحكم بنجاسة الكفّار ونقل الأقوال فيه ] أجمع الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفّار ، سواء كان كفرهم أصليّاً أو ارتداداً . قاله في المعتبر « 3 » ، واحتجّ عليه بقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » « 4 » ، والإضمار خلاف الأصل والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال : « رجل عدل » . وبقوله تعالى : « كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ » « 5 » . ثمّ قال : « لا يقال : الرجس العذاب رجوعاً إلى أهل التفسير ، لأنّا نقول : حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه ؛ فلا يستند إلى مفسّر برأيه ، ولأنّ الرجس اسم لما يكره ، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملًا بالإطلاق » .

--> ( 1 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 101 . ( 2 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 165 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 95 و 96 . ( 4 ) . التوبة / 28 . ( 5 ) . الأنعام / 125 .