الفيض الكاشاني

76

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

حالة الاتّصال ، ويؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ وَالْجِرَاحُ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَيَطْرَحَهُ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ تَخَوَّفَ الدَّمَ « 1 » فَلَا يَفْعَلْهُ » « 2 » . وترك الاستفصال عقيب السؤال بكونه جافّاً أو رطباً يفيد العموم . [ الاستدلال على طهارة الأجزاء المقطوعة من الميتة إن كانت ممّا لا تحلّها الحياة كالشعر والوبر ] هذا كلّه فيما تحلّه الحياة من الميتة ، وأمّا ما لا تحلّه الحياة فلا خلاف بين الأصحاب في طهارته ، وقد حصروه في اثني عشر : العظم والسنّ والظُّفر والظلْف والقَرْن والحافر والشعر والوَبَر والصوف والريش والإنفحة والبيض . ويدلّ على طهارة ذلك كلّه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ ؛ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » « 3 » ؛ فإنّ مقتضى التعليل طهارة كلّ ما لا روح فيه ، فيتناول المذكورات جميعاً . وصحيحة حريز عنه عليه السلام ؛ قال : إنّه قال لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللَّبَنُ وَاللِّبَأُ وَالْبَيْضَةُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْقَرْنُ وَالنَّابُ وَالْحَافِرُ وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْفَصِلُ « 4 » مِنَ الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَصَلِّ فِيهِ » « 5 » . وصحيحة زرارة عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الانْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَقَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : فَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَعِظَامُ الْفِيلِ وَالْبَيْضَةُ تُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ ، فَقَالَ : كُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ » « 6 » . والإنفحة قيل « 7 » إنّها كَرِشُ السّخْلة قبل أن يأكل ، وقيل « 8 » إنّها شيء أصفر يستخرج من بطن الجَدي . وقيّد الأصحاب طهارة البيض بما إذا اكتسى

--> ( 1 ) . المصدر : « أن يسيل الدّم » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 253 ، ح 776 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 378 ، ح 108 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 404 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4297 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 368 ، ح 62 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 513 ، ح 4325 . ( 4 ) . المصدر : « يفصل » . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 258 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 75 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 88 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 180 ، ح 30288 . ( 6 ) . المصدر : « كلّ هذا ذكيّ لا بأس به » . التهذيب ، ج 9 ، ص 76 ، ح 59 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 89 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 342 ، ح 4212 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 182 ، ح 30295 . ( 7 ) . الصحاح ، ج 1 ، ص 413 . ( 8 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 253 .