الفيض الكاشاني
67
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 79 ] [ 4 ] مسألة [ الكلب والخنزير ] [ نجاسة عين الكلب والخنزير ولعابهما ] أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على أنّ الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ ، قَالَ : يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ » « 1 » . وصحيحة الفضل أبي العبّاس عنه عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ » « 2 » . وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ « 3 » وَالإِبِلِ « 4 » وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْوَحْشِ وَالسِّبَاعِ ، فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ ، فَقَالَ : رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ، وَاصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ ، وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ » « 5 » . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَتَذَكَّرَ « 6 » وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 60 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 260 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 90 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4028 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 261 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 414 ، ح 4025 . ( 3 ) . « ج » : « البقر » . ( 4 ) . في المصدر هنا زيادة « والحمار » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 225 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 . ( 6 ) . المصدر : « فذكر » .