الفيض الكاشاني

60

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ بَالَتْ وَرَاثَتْ ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهَا بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا ، فَيُنْضَحُ عَلَى ثَوْبِي ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 1 » . وأمّا كراهة البول فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ ، فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلأَكْلِ » « 2 » . [ الاستدلال على نجاسة بول الخيل والحمير والبغال وأرواثها ] واحتجّ الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ ، قَالَ : اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ » « 3 » . وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السلام : « عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ ، أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : يَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ، وَأَمَّا الشَّاةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ » « 4 » . وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، فَقَالَ : اغْسِلْهُ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضحْهُ » « 5 » ، ورواية سماعة ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَ

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 164 . وفي الكافي ( ج 3 ، ص 58 ، ح 10 ) والوسائل ( ج 3 ، ص 407 ، ح 3995 ) مع تفاوت . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 264 ، ح 59 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4000 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 265 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 178 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4004 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 266 ، ح 67 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4002 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 264 ، ح 58 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 178 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 407 ، ح 3998 .