الفيض الكاشاني

53

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 76 ] [ 1 ] مسألة [ البول والغائط ] [ نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه ] أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه وإن كان التحريم عارضاً كالجلّال « 1 » ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان له نفس سائلة . قاله في المعتبر « 2 » ، وكان ينبغي له أن يستثني منه الطير والرضيع ، لوقوع الخلاف فيهما كما ستسمعه . ويدلّ على نجاسة البول الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ، قَالَ : اغْسِلْهُ فِي الْمِرْكَنِ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً » « 3 » .

--> ( 1 ) . في هامش نسخة « ج » : « المشهور أنّ الجلّال هو الحيوان المتغذي بعذرة الحيوان لا غير . وقيل إنّه الحيوان الذي غالب غذائه العذرة . وألحق بعضهم بالعذرة سائر النجاسات . ثمّ اختلفوا في المدّة التي يستحقّ بها هذا الحكم ؛ فقدره بعضهم بأن ينمو بدنه بذلك ويصير جزءاً منه ، وآخرون بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بظهور نتن النجاسة التي اغتذى بها في جلده ولحمه . والأولى حوالة ذلك إلى العرف لأنّه المحكم في مثله . منه أدام بقاءه » . ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 410 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 397 ، ح 3966 .