الفيض الكاشاني
39
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَهُوَ فِي وَقْتٍ ، قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ » « 1 » . وموثّقة يعقوب بن سالم عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَأَصَابَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ ، قَالَ : قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَلْيَتَطَهَّرْ » « 2 » ، وغيرهما من الأخبار ، وهي كثيرة . ويؤيّد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ » « 3 » ، وهو نصّ في المطلوب . [ الاستدلال على وجوب التيمّم للفريضة الموسّعة في آخر وقتها والرد عليه ] احتجّوا على إطلاق المنع بالإجماع وصحيحة محمّد بن مسلم ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَأَرَدْتَ التَّيَمُّمَ ، فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ ؛ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ » « 4 » . وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنْ « 5 » خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ » « 6 » . ورواية محمّد بن حُمران عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ » « 7 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 194 ، ح 36 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 160 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 368 ، ح 3889 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 160 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 195 ، ح 37 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 370 ، ح 3894 . ( 3 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 208 ، ح 130 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2639 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 63 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 165 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 203 ، ح 62 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 384 ، ح 3929 . ( 5 ) . المصدر : « فإذا » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 63 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 192 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 165 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 366 ، ح 3883 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 203 ، ح 64 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 166 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 385 ، ح 3933 .