الفيض الكاشاني

36

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ وجوب طهارة التراب وإباحته ] ومنها طهارة التراب ، لقوله تعالى : « صَعيداً طَيِّباً » « 1 » ، والطيّب هو الطاهر . كذا قالوه « 2 » . ومنها إباحته ، للنهي عن الغصب المقتضي للفساد . كذا قيل « 3 » . [ وجوب طهارة مواضع المسح وسقوطها عند التعذّر ] ومنها طهارة مواضع المسح . قاله جماعة « 4 » ، والأصل ينفيه ، لكن الاحتياط يقتضيه . ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها قطعاً ووجب التيمّم وإن تعدّت النجاسة إلى التراب . ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب الإزالة مع الإمكان . [ 71 ] [ 5 ] مسألة [ ما يستحب في التيمّم ] يستحبّ في التيمّم أمور : [ استحباب التسمية وتفريج الأصابع ونفض اليدين وضرب اليدين مرّتين في التيمّم ] منها التسمية . قاله جماعة « 5 » ، ولا بأس به ، لعموم استحباب البدأة بها في الأمور ، سيّما وهو بدل ممّا يستحبّ فيه بخصوصه . ومنها تفريج الأصابع عند الضرب - قاله الأصحاب « 6 » - ليتمكّن اليد من الصعيد .

--> ( 1 ) . النساء / 43 ؛ المائدة / 6 . ( 2 ) . المنتهى ، ج 3 ، ص 78 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 221 . « كذا قيل » ليس في « ج » . ( 4 ) . منهم الشهيد الأوّل في الذكرى ، ج 2 ، ص 267 . ( 5 ) . منهم الشهيد الأوّل في الذكرى ، ج 2 ، ص 270 . ( 6 ) . منهم العلّامة في التذكرة ( ج 2 ، ص 196 ) ، والشهيد الأوّل في الذكرى ( ج 2 ، ص 270 ) .