الفيض الكاشاني

34

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

الأصابع « 1 » . لنا قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ » « 2 » ، والباء للتبعيض كما بيّناه . ولنا الأخبار المستفيضة المتضمّنة لمسح الكفّين مع تأكّد بعضها بعدم مسح الذراعين كما مرّت . وأمّا ما في صحيحة داود بن النعمان وحسنة الخزّاز من مسح الصادق عليه السلام يديه فوق الكفّ قليلًا ، فهو من باب المقدّمة ، وما لا تقييد فيه بالظهر محمول على المقيّد به ، حملًا للمطلق على المقيّد . احتجّوا على الاستيعاب بصحيحة محمّد بن مسلم - المتضمّنة لمسح المرفقين - المتقدّمة وموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلتُهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ » « 3 » . ورواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام في التيمّم ؛ قال : « تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ الْأَرْضَ « 4 » مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَتَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ » « 5 » . وقد مرّ الجواب عن الرواية الأولى بأنّها محمولة على التقيّة . وبمثله يجاب عن الأخيرتين ، مع قصورهما عن معارضة الصحاح المستفيضة . وقال في المعتبر « 6 » : « الحقّ عندي أنّ مسح ظاهر الكفّين لازم ، ولو مسح الذراعين جاز أيضاً عملًا بالأخبار كلّها ، لكنّ الكفّين على الوجوب وما زاد على الجواز ، لأنّه أخذ بالمتيقّن » . وليس بشيء « 7 » . احتجّ الآخرون بمرسلة حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلام : « أنَّهُ سُئِلَ عَنِ

--> ( 1 ) . نقله في المعتبر ( ج 1 ، ص 386 ) عن علي بن بابويه . ( 2 ) . النساء / 43 ؛ المائدة / 6 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 208 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3880 . ( 4 ) . المصدر : « على الأرض » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 209 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 361 ، ح 3871 . ( 6 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 387 . ( 7 ) . في « ج » جاء « انتهى » بدل « ليس بشيء » .