الفيض الكاشاني
404
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم » « 1 » . وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « وَحِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ ، وَحِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ » « 2 » . وفي صحيحته الأخرى قال : « إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ [ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ] « 3 » ، وَلَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ » « 4 » . وفي حسنته عنه عليه السلام قال : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ » « 5 » . وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : « أَمَرَنَا أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ » « 6 » . وفي الصحيح عن عمران الحلبي عنه عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : و « طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » « 7 » ، وَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَالْأَذَى » « 8 » . [ الغسل للحلق والذبح والنحر ]
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 105 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3719 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3708 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 528 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 276 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 275 ، ح 17737 . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 400 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 97 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، ح 17556 . ( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 400 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 200 ، ح 17562 . ( 7 ) . البقرة / 125 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 251 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 247 ، ح 19112 .