الفيض الكاشاني

378

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا ، فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِك قُطْنَةً ؛ فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ » « 1 » . [ الاستدلال على وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة الكثيرة ، لا المتوسطة والقليلة ، والرد عليه ] احتجّ المفصّلون بصحيحة الصحّاف عن الصادق عليه السلام [ في الحامل ترى الدم ] « 2 » حيث قال فيها : « [ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهَا الدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَسْتَذْفِرُ وَتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ] « 3 » ، ثُمَّ لْتَنْظُرْ ؛ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ ؛ فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ وَلَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا . قَالَ : وَإِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ [ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ ] « 4 » صَبِيباً لَا يَرْقَأُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » « 5 » . وصحيحة زرارة ؛ قال : « قُلْتُ : النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي ؟ قَالَ : تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ ؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ وَصَلَّتْ ؛ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ . وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ » « 6 » .

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 170 ، ح 58 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 90 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2392 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 215 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2403 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 95 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 54 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2396 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 99 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 173 ، ح 68 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 373 ، ح 2394 .