الفيض الكاشاني
358
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
ورواية إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام ؛ قال : « رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ « 1 » بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، افْعَلْ هَكَذَا ، فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ » « 2 » . وينبغي حمل الأولى على نفي التحريم ، والأخيرتين على الضرورة . [ التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس ] ومنها أن يتوضّأ بماء أسخن بالشمس ، لما روي عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « الْمَاءُ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَلَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَلَا تَعْجِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ » « 3 » . [ التوضّؤ بالماء الآجن ] ومنها أن يتوضّأ بالماء الآجن ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « فِي الْمَاءِ الْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ « 4 » فَتَنَزَّهْ مِنْهُ » « 5 » . [ التوضّؤ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ] ومنها أن يتوضّأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ ، أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَأَشْبَاهِهِ » « 6 » .
--> ( 1 ) . في النسخ « مسح به وجهه » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 357 ، ح 32 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 474 ، ح 1256 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 379 ، ح 35 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 207 ، ح 531 . ( 4 ) . « ج » : « تجد غيره » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 408 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 138 ، ح 337 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 221 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 215 ، ح 551 .