الفيض الكاشاني

347

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ استحباب السواك حتّى على الصائم والمُحرم ] والروايات في فضله كثيرة جدّاً ، واستحبابه يعمّ الصائم والمحرم وغيرهما ، لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ » « 1 » ، ورواية الحلبي عنه عليه السلام « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا يُدْمِي » « 2 » . وينبغي أن يكون عرضاً ، لما روي عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « اكْتَحِلُوا وَاسْتَاكُوا عَرْضاً » « 3 » . [ السواك بالمُسبِّحة والإبهام ] ويجوز الاعتياض عنه بالمسبحة والإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِيَدِهِ إِذَا قَامَ إِلَى صَلاةِ اللَّيْلِ « 4 » وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السِّوَاكِ ، قَالَ : إِذَا خَافَ الصُّبْحَ فَلَا بَأْسَ بِهِ » « 5 » . وعن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « التَّسَوُّكُ بِالْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ » « 6 » . [ المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء ] ومنها المضمضة والاستنشاق ، واستحبابهما هو المعروف من

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 84 ، ح 12897 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 76 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 534 ، ح 17006 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 120 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 23 ، ح 1369 . ( 4 ) . في النسخ « إذا قام إلى الصلاة » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 55 ، ح 122 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 24 ، ح 1372 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 357 ، ح 33 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 24 ، ح 1375 .