الفيض الكاشاني

339

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

« قَالَ : تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ؛ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ، ثُمَّ امْسَحْ الرَّأْسَ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَلَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ ؛ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَاغْسِلِ الْوَجْهَ « 1 » وَأَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ ، وَإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ . ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ » « 2 » . وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ، فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، قَالَ : يَغْسِلُ الْيَمِينَ ، وَيُعِيدُ الْيَسَارَ » « 3 » . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ ، فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، غَسَلَ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيُعِدْ شِمَالَهُ « 4 » وَلَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ قَدْ تَوَضَّأَ . وَقَالَ : أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً » « 5 » . وموثّقة أبي بصير عنه عليه السلام ؛ قال : « إِنْ نَسِيتَ ، فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ، ثُمَّ أعِدْ « 6 » ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ . فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ . وَإِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ ، فَامْسَحْ رَأْسَكَ ، ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ » « 7 » . [ قول المشهور بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في الوضوء والرد عليه بالرواية ] والمشهور عدم وجوب الترتيب بين الرجلين ، خلافاً للصدوقين وجماعة حيث أوجبوا تقديم اليمنى « 8 » ، وهو الأصحّ .

--> ( 1 ) . المصدر : « فابدأ بالوجه » . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 34 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 97 ، ح 100 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 73 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 448 ، ح 1181 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 97 ، ح 102 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 73 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1187 . ( 4 ) . المصدر : « فليغسل الشمال » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 34 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 99 ، ح 108 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 74 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 452 ، ح 1194 . ( 6 ) . المصدر : « اغسل » . ( 7 ) . الكافي ج 3 ، ص 35 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 99 ، ح 107 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 74 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 452 ، ح 1193 . ( 8 ) . نقله في المختلف ( ج 1 ، ص 298 ) عن سلّار وابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوقين . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 45 ، ذيل الحديث 88 ؛ المراسم ، ص 38 .