الفيض الكاشاني
338
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَبِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدَ ، قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ ، وَيَتَيَمَّمُ » « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار . [ الجمع بين الأخبار المختلفة في حكم وضوء من كان به قرح أو جرح ] ويتحقّق الجمع بينها إمّا بحمل أخبار التيمّم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ، أو بالتخيير بين الأمرين . والأوّل أقرب وأحوط . ثمّ لولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لقلنا بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ، لروايتي عبد الرحمن وعبد اللّه بن سنان وما في معناهما ممّا لا يتضمّن المسح . وينبغي القطع بسقوطه في غير الجبيرة ، أمّا فيها فالمسح أحوط . [ 53 ] [ 22 ] مسألة [ وجوب الترتيب في الوضوء ] لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الترتيب في الوضوء ، بأن يبدأ بالوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ الرأس ثمّ الرجلين . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال :
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 348 ، ح 3831 .