الفيض الكاشاني
318
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 46 ] [ 15 ] مسألة [ أحكام مسح الرأس والرجلين في الوضوء ] [ عدم وجوب مسح تمام الرأس والقدمين في الوضوء والاستدلال عليه بالرواية ] لا يجب استيعاب الرأس والقدمين بالمسح عندنا ، للآية « 1 » ؛ فإنّ الباء دخلت على المتعدّي بنفسه ؛ فلا بدّ لها من فائدة ، وإنّما هي التبعيض . كذا قالوه « 2 » . وللأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَقُلْتَ : إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَبَعْضِ الْقَدَمِ « 3 » ؟ فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُرَارَةُ ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : « فَاغْسِلُوا « 4 » وُجُوهَكُمْ » « 5 » ؛ فَعَلِمْنَا « 6 » أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ، ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ : « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » ؛ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ : « بِرُؤُسِكُمْ » أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ ، فَقَالَ : « وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ؛ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضهمَا » « 7 » .
--> ( 1 ) . المائدة / 6 . ( 2 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 203 ؛ روض الجنان ، ج 1 ، ص 104 . ( 3 ) . المصدر : « الرجلين » . ( 4 ) . في النسخ : « اغسلوا » . ( 5 ) . المائدة / 6 . ( 6 ) . المصدر : « فعرفنا » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 61 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 5 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 30 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1073 . وفي الفقيه ( ج 1 ، ص 103 ، ح 212 ) مع تفاوت يسير .