الفيض الكاشاني
305
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 39 ] [ 8 ] مسألة [ تعيين حدود مواضع الوضوء ] [ تحديد الوجه للوضوء بما بين منبت الشعر إلى الذقن طولًا وما بين الإبهام والوسطى عرضاً عند المشهور واستدلالهم بالرواية ] المشهور بين الأصحاب أنّ الوجه هو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً . واستدلّوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَالَ : الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِهِ ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَثِمَ ، مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ « 1 » ، مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ ، وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ الإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ « 2 »
--> ( 1 ) . الكافي والتهذيب : « ما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام » . ( 2 ) . « ج » و « ل » : « وما زاد على ذلكَ » .