الفيض الكاشاني

273

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

أجد لهما « 1 » مستنداً ، ولكنّهما أحوط . [ غَسل موضع البول على المتخلّي ] ومنها غسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره ، إجماعاً من علمائنا كافّةً . قاله في المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » . والأصل فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ، وَيُجْزِيكَ مِنَ الْاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، وَبِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم . وَأَمَّا الْبَوْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ » « 5 » ، وصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ » « 6 » ، وموثّقة يونس بن يعقوب عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيُذْهِبُ الْغَائِطَ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ » « 7 » . وعن العجلي عن الباقر عليه السلام قال « 8 » : « يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ ، وَلَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ » « 9 » .

--> ( 1 ) . « ج » : « بهما » . ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 124 . ( 3 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 124 . ( 4 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 256 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 49 ، ح 83 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 55 ، ح 15 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 315 ، ح 829 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 17 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 356 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 349 ، ح 926 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 47 ، ح 73 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 52 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 316 ، ح 833 . ( 8 ) . « ل » : « أنّه قال » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 50 ، ح 86 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 316 ، ح 834 .