الفيض الكاشاني
272
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 34 ] [ 3 ] مسألة [ ما يجب على المتخلّي ] يجب على المتخلّي أمور : [ كون المتخلي بحيث لا ترى عورته ] منها أن يجلس بحيث لا يرى عورتَه من يحرم نظره إليها . قال اللّه تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » « 1 » ، وقال : « وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » « 2 » . فعن الصادق عليه السلام أنّه قال : « نَهَاهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ ، وَأَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ ، وَيَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ ، وَأَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا ، وَتَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا . وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ ، فَهُوَ مِنْ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ » « 3 » . رواه أبو عمرو الزبيري عنه عليه السلام . [ تعيين موضع العورة والأقوال فيه ] والعورة القبل والدبر والأُنثيان على الأظهر ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ولما روي عن الكاظم عليه السلام أنّه قال : « الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ : الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ ، وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ ؛ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ » « 4 » . وقيل « 5 » هي من السرّة إلى الركبة . وقيل « 6 » من السرّة إلى نصف الساق . ولم
--> ( 1 ) . النور / 30 . ( 2 ) . النور / 31 . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1 ( العبارة في ص 35 و 36 ) ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 164 ، ح 20218 ( العبارة في ص 165 و 166 ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 374 ، ح 9 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 501 ، ح 26 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 34 ، ح 1401 . ( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 83 . ( 6 ) . الكافي في الفقه ، ص 139 .