الفيض الكاشاني

263

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

تلك الحال ، فلا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الذّم إنّما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك ، وأحدهما غير الآخر ، والشرطيّة لا يستلزم الوجوب . بل لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، لأنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك . [ جواز إطلاق الواجب على المندوب مجازاً والتعبير عنه بالوجوب الشرطي ] نعم ، قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزاً ، لمشابهة الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى المشروط ، وإن كان في حدّ ذاته مندوباً ويعبّر عنه بالوجوب الشرطي إشارةً إلى علاقة التجوّز . وأمّا وجوب الوضوء بالالتزام ، فلعموم ما دلّ على وجوب الوفاء به كما سيجيء في محله . ويشترط فيه أن يكون راجحاً ؛ فلا ينعقد التزام الوضوء مع غسل الجنابة مثلًا . واللّه أعلم . [ 33 ] [ 2 ] مسألة [ مواضع استحباب الوضوء ] [ مواضع استحباب الوضوء والاستدلال عليها بالروايات ] يستحبّ الوضوء في مواضع : منها ما إذا أراد المحدث بالأحداث السابقة صلاة مندوبة أو طوافاً مندوباً أو شيئاً ممّا لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج أو مسّاً مندوباً لكتابة القرآن أو كتابةً له ، أو قراءة إيّاه أو حملًا له أو دخولًا لمسجد أو تأهّباً لصلاة فريضة قبل دخول وقتها ، أو طلباً لحاجة أو نوماً أو جماعاً لمرأة حامل « 1 » أو دخولًا على أهله من سفر ، أو صلاة على جنازة أو إدخالًا للميّت في قبره أو زيارةً لقبور المؤمنين أو استدامةً للطهارة ، وهو المراد بالكون عليها . [ الوضوء للصلاة المندوبة ] أمّا الأوّل فيدلّ عليه اشتراط الطهارة في مطلق الصلاة ، كما دلّ عليه إطلاق الروايات المتقدّمة . وتوهّم الوجوب باطل ، لما مرّ من أنّ الشرطية لا يستلزمه . [ الوضوء للطواف المندوب وغيره من المناسك غير المشروطة بالطهارة ] وأمّا الثّاني والثالث فيدلّ عليهما صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ » « 2 » . وما يستفاد منها من شرطيّة الوضوء للطواف محمول على التأكيد أو الطواف الواجب ، وفاقاً للأكثر وخلافاً لأبي الصلاح رحمه الله « 3 » .

--> ( 1 ) . « ج » : « حاملة » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2810 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 374 ، ح 17992 . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 195 .