الفيض الكاشاني

260

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ « 1 » ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ » « 2 » ، وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : يَقْطَعُ طَوَافَهُ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ » « 3 » ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ » « 4 » ، وغيرها من الأخبار . [ الاستدلال على وجوب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ] وأمّا وجوبه لمسّ كتابة القرآن الواجب ، فلتحريم مسّها على المحدث - كما هو المشهور - ، لورود النهي عنه في موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَلَا يَمَسَّ الْكِتَابَ » « 5 » . ومرسلة حريز عنه عليه السلام قال : « كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 6 » عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ ، قَالَ : لَا تَمَسَّ الْكِتَابَ ، وَمَسِّ الْوَرَقَ ، وَاقْرَأْهُ » « 7 » ، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَلَا جُنُباً ، وَلَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَلَا تُعَلِّقْهُ ؛ إِنَّ اللَّهَ

--> ( 1 ) . الكافي والتهذيب : « طهور » . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 222 ، ح 3 ؛ الكافي ، ج 4 ، ص 420 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 116 ، ح 52 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 374 ، ح 17994 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 420 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 117 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 222 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 375 ، ح 17995 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2810 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 374 ، ح 17992 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 50 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 127 ، ح 34 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 311 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1012 . ( 6 ) . في النسخ « إسماعيل بن عبد اللّه » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 126 ، ح 33 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 113 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1013 .