الفيض الكاشاني
242
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَالصَّلَاةُ » « 1 » . ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ » « 2 » . ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام ؛ قال : « فَإِنْ نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ » « 3 » . ومنها صحيحة معمّر بن خلّاد عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ » « 4 » . ومنها صحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ » « 5 » . ومنها حسنة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ نَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ الْحَالَاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ » « 6 » . ومنها غير ذلك . وفيه كفاية . [ الإشكال بوجوب الوضوء على كلّ من يقيم الصلاة سواء كان محدثاً أم لا ، والرد عليه ] فإن قيل : ظاهر الآية وجوب الوضوء كلّما قام إلى الصلاة ، سواء كان محدثاً أم لا . قلنا : [ المراد بالقيام فيها القيام من النوم كما روي في الصحيح عن ابن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ؛ مَا
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 140 ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 67 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 372 ، ح 981 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 37 ، ح 15 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 254 ، ح 659 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 8 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 245 ، ح 631 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 37 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 257 ، ح 667 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 79 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 252 ، ح 652 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 79 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 253 ، ح 653 .