الفيض الكاشاني
230
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ استحباب كون صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو الجمعة ] ومنها أن يكون ذلك الثالث اثنين ، لأمر الصادق عليه السلام محمّد بن خالد بذلك « 1 » ؛ فإن لم يتّفق فالجمعة ، لشرفه وكونه محلًّا لإجابة الدعاء ، لما ورد : إنّ العبد ليسأل الحاجة ، فيؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة « 2 » . [ استحباب الخروج إلى الصحراء للاستسقاء حافياً في سكينة ووقار ] ومنها أن يخرجوا إلى الصحراء حفاةً على سكينة ووقار : أمّا الخروج إلى الصحراء ، فلرواية أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه قال : « مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ » « 3 » . والأصحاب متّفقون على العمل بها . قاله في المعتبر « 4 » . وأمّا الحَفا والسكينة والوقار ، فلأنّها من أوصاف المتذلّل الخاشع ، وهو مطلوب في هذا المقام . [ استحباب خروج ]
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 462 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 148 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 5 ، ح 9989 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1243 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 5 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 390 ، ح 9661 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 150 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 10 ، ح 10002 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 363 .