الفيض الكاشاني
219
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
تَتَطَوَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ ، صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ » « 1 » . وفي معناها روايات أخرى « 2 » . وفي الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ ؟ قَالَ : سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَسِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ - اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً - وَسِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ - ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً - وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً . وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً » « 3 » . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا . وَالْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ . وَبَعْدَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ » « 4 » . وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال : « سَألْتُهُ عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ « 5 » قَالَ : قَبْلَ الصَّلَاةِ » « 6 » . وعن عُقبَة بن مُصعَب عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَألْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَيُّمَا أَفْضَلُ ؟ أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ
--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 410 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 11 ، ح 36 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 324 ، ح 9481 . ( 2 ) . الوسائل ، ج 7 ، ص 322 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 9477 و 9483 و 9484 و 9489 و 9490 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 411 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 246 ، ح 51 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 323 ، ح 9476 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 11 ، ح 37 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 410 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 324 ، ح 9480 . ( 5 ) . المصدر : « قبل الجمعة أفضل أو بعدها » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 411 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 322 ، ح 9474 .