الفيض الكاشاني

216

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

المستفيضة « 1 » ، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين « 2 » . وسيجيء البحث في فصلها عن الركعتين ووصلها في مباحث التسليم إن شاء اللّه . [ 22 ] [ 5 ] مسألة [ كراهة التكلّم بين نوافل المغرب ] [ كراهة التكلّم بين نوافل المغرب ] يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، لرواية أبي الفوارس عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « نَهَانِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ » « 3 » . [ القول بكراهة التكلّم بين المغرب ونافلتها والمناقشة فيه ] وقيل « 4 » : يكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، لهذه الرواية ؛ فقيل « 5 » في توجيهه أنّ كراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى . وفيه نظر . نعم ، في رواية أبي العلاء عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ عَقَّبَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا [ لَهُ ] « 6 » فِي عِلِّيِّينَ ؛ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ » « 7 » .

--> ( 1 ) . منها صحيحة زرارة : الكافي ، ج 3 ، ص 446 ، ح 14 . ( 2 ) . منهم الشهيد الأوّل في الذكرى ( ج 2 ، ص 313 ) والشهيد الثاني في روض الجنان ( ج 2 ، ص 476 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 443 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 114 ، ح 193 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 488 ، ح 8510 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 18 ؛ المنتهى ، ج 4 ، ص 26 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 294 . ( 5 ) . المدارك ، ج 3 ، ص 14 . ( 6 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 221 ، ح 665 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 113 ، ح 190 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 488 ، ح 8511 .