الفيض الكاشاني
201
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 16 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام صلاة الطواف ] [ وجوب صلاة الطواف بعد الطواف الواجب واستحبابها بعد المستحبّ ] تجب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب ، ويستحبّ بعد الطواف المستحبّ على المشهور بين الأصحاب . ونقل في الخلاف « 1 » عن بعض الأصحاب استحبابها في الطواف الواجب أيضاً ، وهو ضعيف جدّاً . لنا قوله تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » « 2 » ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَاجْعَلْهُ أَمَاماً ، وَاقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ ؛ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وَاسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ . وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ ، لَيْسَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ ؛ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 327 . ( 2 ) . البقرة / 125 .