الفيض الكاشاني
191
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 1 - 3 ] القول في الصلاة الآئيّة [ 14 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام صلاة الآيات ] [ وجوب صلاة الآيات ] أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة على الأعيان . نقله جماعة من الأعيان « 1 » . [ الاستدلال على وجوب صلاة الآيات ] والأصل فيه الأخبار المستفيضة ؛ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا » « 2 » . وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال : « وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ » إلى أن قال : « هِيَ فَرِيضَةٌ » « 3 » . وفي الصحيح عن جميل أيضاً عنه عليه السلام قال : « صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ ، وَ
--> ( 1 ) . منهم السيّد المرتضى في الانتصار ( ص 174 ) والمحقّق الحلّي في المعتبر ( ج 2 ، ص 328 ) والعلّامة الحلّي في التذكرة ( ج 4 ، ص 167 ) . ( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 221 ، ح 25 . وفيه « لا ينخسفان » . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 464 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 293 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 488 ، ح 9930 .