الفيض الكاشاني
187
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ استدلال ابن الجنيد على تخيير الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة لمن كان بعيداً عن صلاة الجمعة والرد عليه ] واحتجّ ابن الجنيد بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ أنّه كان يقول : « إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ ، فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً ؛ فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ » « 1 » . وأجيب بعد تسليم السند بمنع الدلالة على اختصاص الرخصة بالنائي ؛ فإنّ استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره . ثمّ قد قطع جمع من الأصحاب « 2 » بوجوب الحضور على الإمام ؛ فإن اجتمع معه العدد صلّى الجمعة وإلّا سقطت وصلّى الظهر . وربّما قيل « 3 » بتخيير الإمام أيضاً ، وهو محتمل . واللّه أعلم .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 137 ، ح 36 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 448 ، ح 9828 . ( 2 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 712 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 673 ؛ المدارك ، ج 4 ، ص 120 .